الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش" . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .الطعنرقم ۳۱٦۲ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۹/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول