نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
نعي الطاعن على المحكمة عن الأدلة التي عول عليها الحكم دون أصل لها بالأوراق ولم يكشف عنها. غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / كمـــــــــــــال عبــــــد الـــــلاه ، محمـــــــــد حمـــــــدي متوليجـــورج إميـــل الطويــــل ، خالــــــد إسماعيــــــل فرحاتنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2026م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

