شروع . قصد جنائي . سرقة . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الطعن
رقم ۲۱۱۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.