مواد مخدرة . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . استدلالات . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ٤۹۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.