قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى دون طلب من الخصوم . عدم تقيده بما يُسبغ على الوقائع من وصف قانونى معين .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم ، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانونى معين .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 21 من مايو سنة 2016 ( ) الطعن رقم 1859 لسنة 73 القضائية " إيجارات " : (1) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " . محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك . قصور . ( الطعن رقم 1859 لسنة 73 ق - جلسة 21/5/2016 )…

