ضرائب . "ضريبة المهن غير التجارية" .
الموجز
إعفاء الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب من أداء ضريبة المهن غير التجارية . مناطه . مزاولة النشاط في حدود أغراضها الإجتماعية أو العلمية أو الرياضية . استقلال قاضى الموضوع بتقدير أن النشاط قصد به تحقيق كسب مادى للأعضاء مما يخضعه للضريبة .
القاعدة
إعفاء الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب من أداء الضريبة على المهن غير التجارية مقصور - فيما عدا المعاهد التعليمية - على أرباح النشاط الذى تزاوله في حدود أغراضها الإجتماعية أو العلمية أو الرياضية ، فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية الخاصة به . ولما كان الثابت مما حصله الحكم من واقع الملف الفردى والتقارير السنوية لمجلس إدارة الجمعية - الجمعية التعاونية لقبانى مينا البصل - أنها تقوم بنشاط في عمليات القبانة بإسمها ولحسابها بقصد تحقيق كسب مادى لأعضائها على شكل مرتبات ، وكان يساند هذا القول المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية من أن من أغراضها تحسين حال أعضائها إقتصادياً وإجتماعياً عن طريق تشغيل الأعضاء بفتح مكتب للقيام بأعمال الوزن فإن ذلك مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت الأسباب مؤدية إلى النتيجة ، وكان لايجدى التذرع بكون الجمعية تعاونية مسجلة طبقاً للقانون رقم 317 لسنة 1956 أو القانون رقم 384 لسنة 1956 وأنها أسست لتحقيق أغراض إجتماعية وإقتصادية ، ما دام الثابت أنها قامت بنشاط بقصد الربح حتى وأن قيل بخروجه عن نطاق نظامها الداخلى ، ولما كانت الدعامة التى إستند إليها الحكم على النحو السالف صحيحة وتكفى لإقامتة دون حاجة لأساس آخر ، فإن إشارة الحكم - في غير محله - إلى القرار الوزارى رقم 56 لسنة 1948 بإضافة مهنة القبانة إلى عداد المهن الخاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية يضحى تزيداً ، إذ العبرة هى بخضوع النشاط لتلك الضريبة بعد أن أصبحت ضريبة القانون العام ، ويكون النعى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (237) الطعن رقم 190 لسنة 38 القضائية (1 و2 و3) ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية". (1) المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة. نطاقها. لا محل للتفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. (2) إعفاء الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب من أداء ضريبة المهن غير التجارية. مناطه. مزاولة النشاط في حدود أغراضها الاجتماعية أو العلمية…

