الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الطعنرقم ۳۰٦٥ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۱۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول