نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ عزمــــــي الشافعـــي "نائب رئيس المحكمة"وعضويــــــة الســــــادة القضـــــــــــــاة/ معتــــــــــز زايـــــــــــــــد و وائـــــــــــــل صبحــــــــــي أحمد محمد ممــدوح و محمد أحمد عبد القوي "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم شكري.وأمين السر السيد/ علي جوده. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 18 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6186 لسنة 95…

