إثبات "حجية الأحكام القضائية". حكم "حجية الحكم".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الأحد ( ه ) المدنيةـــــــــــــــــــرئاسة السيـــــد القاضــــي / مــــحـــمـــد بــــدر عــــزت نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة القضــاة / محمد محمد الصياد ، جـــمــــــال أبـــو كـــريشه مــحــمـــد عـــلــى عــبــيــد ، شــريــف عــبــاس بـــريشـة " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة/ صالح أحمد مرسي.وأمين السر الأستاذ/ محمد عز الدين سيد.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد الموافق 29 من رجب سنة 1447 ه الموافق 18 من يناير سنة 2026 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد في جدول…

