بطلان . عقد " شرط المنع من التصرف "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الأحد ( ه ) المدنيةــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــد القاضــــي / مــــحـــمـــد بــــدر عــــزت " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة القضــاة / جمـــــال أبـــــو كريشـــــــــة ، هــــــشـــــام عــــز الديـــــن مــحــمـــد عـــلــى عــبــيــد ، ياسر عبد الشكور عطية الله " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة/ صالح أحمد مرسي.وأمين السر الأستاذ/ محمد عز الدين سيد.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد الموافق 29 من رجب سنة 1447ه، الموافق 18 من يناير سنة 2026 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد…

