إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمــــــــد السعدنــــي نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / معتــــــــــز زايـــــــــــــــــد و محمد عبد العليم مهران إيهاب إلهــــام نــــــوار و أحمـد محمـد ممـدوح نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم شكري.وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 18 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7550…

