أجانب . قانون . قناصل . عقد .
الموجز
سلطة القناصل في توثيق العقود . لا تنتقص من سيادة الدولة . علة ذلك .
القاعدة
سلطة القناصل في إجراء العقود الموثقة لا تنتقص من سيادة الدولة التى يباشرون على أرضها وظائفهم طالما أن لممثلها مباشرة السلطة ذاتها على وجه التبادل ، ذلك أن إمتداد السلطة الإقليمية خارج حدود الدولة أمر تقتضيه دوافع المجاملة ومقتضيات الملاءمة وإستمرار الحياة الدولية وحاجاتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (227) الطعن رقم 27 لسنة 37 ق "أحوال شخصية" (1) أجانب. قانون. قناصل. اختصاصات البعثات القنصلية. الرجوع فيها لقواعد القانون الدولي العام. للقنصل اختصاصات إدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لقوانين دولته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها. (2 و3) أجانب. عرف. قناصل. معاهدات. (2) معاهدات مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية. أثرها…

