فوائد " الفوائد القانونية : بدء سريانها ".
الموجز
سريان الفوائد. شرطه. م 226 مدني. مقصده. أن يقوم على أسس ثابتة لا سلطة للقضاء في تقديره.
القاعدة
أن المادة ٢٢٦ من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أُسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سُلطة في التقدير.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نـــــــــــائب رئيـــــــــس المحكمــــــــة " وعضوية السادة القضاة / حاتم عبد الوهاب حموده و عادل عبد الحميد سامح صبري عياد و أحمد أيمن بشير " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــوبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الشيمي.وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من جمادى الأولى سنة 1447 ه الموافق…

