فوائد " الفوائد القانونية : بدء سريانها ".
الموجز
ما يستحقه المالك مقابل الغصب تعويض عن حرمانه من ملكه. عدم اعتباره معلوم المقدار وفق مفهوم م 226 مدنى وقت طلبه. علة ذلك. اعتباره معلوم المقدار بصدور الحكم النهائي في الدعوى.
القاعدة
أن ما يستحقه المالك مقابل الغصب يعتبر تعويضًا له عن حرمانه من ملكيته، وهذا التعويض يكون للقاضي فيه سلطة واسعة في تقديره، فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور حكم نهائي في الدعوى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نـــــــــــائب رئيـــــــــس المحكمــــــــة " وعضوية السادة القضاة / حاتم عبد الوهاب حموده و عادل عبد الحميد سامح صبري عياد و أحمد أيمن بشير " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــوبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الشيمي.وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من جمادى الأولى سنة 1447 ه الموافق…

