حكم "تسبيب الأحكام ضوابط التسبيب: موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية، التسبيب الكافي". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". نقض "سلطة محكمة النقض".
الطعن
رقم ۱۹٤٤۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.