نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمـــــــد الوكيـــــــــــل نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة/ محمـــــــد السعدنــــي و وائـــــــــــــــــل صبحـــــــــي أحمد محمد ممدوح و محمد أحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود فتحي.وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 2 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3311 لسنة 95 القضائية.المرفوع من:1- ....…

