شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " الأموال العامة : صفة المال العام : زوالها " " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة : وضع اليد علي الأموال العامة " . تقادم " التقادم المكسب للملكية " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون ". ملكية " أسباب كسب الملكية " . وقف " تملك الوقف الخيري " .

الموجز

ثبوت أن عقار التداعي وقف خيرى يتمثل في ضريح به رفات ملحق به مدرسة لتحفيظ القرأن تابع لإشراف وزارة المعارف ثم وزارة التربية و التعليم . قضاء الحكم بثبوت ملكية المطعون ضدهن الثلاث الأول ومورثتهن على عقار التداعى بوضع اليد المكسب للملكية قبل تعديله المادة 970 مدنى دون التحقق من زوال تخصيصه للمنفعة العامة . مخالفة و خطأ و قصور .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير خبير الدعوى أن عقار التداعى به ضريح " ..... " وبه رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم خضعت لإشراف المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وبه زاوية اتخذت كمصلى للناس عامة ، ومن ثم تعد تلك الأجزاء من العقار مخصصة للنفع العام وإذ لم يثبت زوال هذه الصفة عنها بمقتضى قانون أو قرار فلا يجوز تملكها بوضع اليد المكسب للملكية مهما طالت مدته سواء قبل إعمال القانون رقم 147 لسنة 1957 أو بعد إعماله طالما بقيت مخصصة للنفع العام ولم تدخل في عداد أموال الدولة الخاصة التى يجوز تملكها بالتقادم قبل سريان القانون آنف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت الملكية دون أن يفطن لطبيعة عقار التداعى وتخصيصه للمنفعة العامة ولا يجوز كسب ملكيته بوضع اليد مهما طالت مدته فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا