إثبات "قواعد عامة: الإحالة إلى التحقيق: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق: الحالات التي تلتزم فيها المحكمة بالإحالة إلى التحقيق" "طرق الإثبات: الكتابة، البينة، القرائن". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها".
الطعن
رقم ۱۷۸۳٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.