شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام "من أركان الالتزام: سبب الالتزام".

الطعن
رقم ۱۷۸۳٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۲۱⁩

الموجز

السند المثبت للمديونية. لا يحرم المدين من المنازعة في صحته. شروطه. الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب. مقصود السبب. أساسه. العلاقة القانونية فيما بين المدين والدائن التي ترتب عليها إنشاء سند المديونية. مؤداه. استناد الالتزام إلى هذه العلاقة مصدر الالتزام الأصلي. أثره. للمدين أن يتمسك في مواجهة دائنه بانعدام السبب وانتفاء مديونيته وبطلان الالتزام.

القاعدة

أنَّ السندَ المثبِت للمديونية لا يحرِم المدينَ من المنازعة في صحة هذا الدين؛ ذلك أنَّ سندَ المديونية يُشترط فيه الأركان الأربعة اللازمة للتعاقد، وهي: الرضا، والأهلية، ومشروعية المحل، والسبب، ويُقصَد بالسبب سبب التزام المدين، والذي يكمن في العلاقة القانونية بينه وبين الدائن، والتي ترتب عليها إنشاء سند المديونية، ممَّا يكون معه التزام المدين قِبَل الدائن مستندًا إلى العلاقة الأصلية التي من أجلها حُرِّر سند المديونية؛ باعتبار أنَّ هذه العلاقة ذاتُها هي مصدر الالتزام الأصلي، فيصدران من أصلٍ واحد، كما يستندان إلى سببٍ واحد، بما يكون معه للمدين أن يتمسَّك في مواجهة دائنه بانعدام السبب، أي انعدام مديونيته، وما يترتَّب على ذلك من بطلان الالتزام

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضي / شـهـاوي إسـمـاعيل عبد ربــه           نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / هشام عبد الحميد الجميلي     ،    مــــصــطــفـــى حـــــــمــــــــــدان  تـــــــــامــــــــر الـــــكـــــــومـــــــي        " نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "و علاء عبد الرؤف وحضور رئيس النيابة السيد / محمد العيسوي.وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأحد غرة رجب سنة 1447 هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:-في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا