نقض . طعن . ميعاد الطعن .
الموجز
نقض . طعن . ميعاد الطعن . محل مختار . متي يبدأ ميعاد الطعن ؟ احتسابه من إعلان الحكم للطاعن في المحل المختار . غير جائز . المادة 379 مرافعات .
القاعدة
متى قرر الطاعن بطعنه في الميعاد محتسبا من إعلانه بالحكم في موطنه الأصلى فإنه لا يجوز التحدى بالإعلان الذى تم له في محله المختار ذلك أن مواعيد الطعن لا تبدأ في السريان إلا من إعلان الحكم للخصم نفسه أو لموطنه الأصلى طبقا لنص المادة 379 مرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، واحمد قوشه، المستشارين. (21) القضية رقم 262 سنة 22 القضائية ( أ ) حكم. إصداره. إجراءات التقاضى. حجز الدعوى للحكم. أثره. (ب) حكم. إصداره. إجراءات التقاضى. دعوى. إعلان. قرار إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها بهذا القرار أو ثبوت حضورهما وقت النطق به. تقرير المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا…

