خبير . حكم . تسبيبه .
الموجز
خبير . حكم . تسبيبه . حكم لم يفطن إلي حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى . نقضه .
القاعدة
متى كان مفاد ما قرره الحكم أنه لم يلق بالا إلى حقيقة ما أثبته الخبير في تقريره مما يتغير به وجه الرأى في الدعوى فانه يتعين نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (61) القضية رقم 346 سنة 22 القضائية خبير. حكم. تسبيبه. حكم لم يفطن إلى حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. نقضه. متى كان مفاد ما قرره الحكم أنه لم يلق بالا إلى حقيقة ما أثبته الخبير فى تقريره مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى…

