دعوى . "وقف السير في الدعوى" . "سقوط الخصومة" . ضرائب . دعوى الضرائب" . "وقف السير فيها" .
الموجز
الوقف الاتفاقى المقرر في المادة 292 مرافعات سابق . اختلافه في نطاقه ومناطه عن أحكام الوقف طبقاً للقانونين 690 لسنة 1954 و 104 لسنة 1958 . وقف الدعوى اتفاقاً . أثره . وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات .
القاعدة
وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة في القانون وهو يختلف في مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر في المادة 292 من قانون المرافعات السابق وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم في أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لإنقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها في الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً إستئنافه ، كما أنه ووفقا للمادة 301 من قانون المرافعات المشار إليه فإن لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - وقد جرى قضاء هذه المحكمة - على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع في شأنها الإجراءات التى نص عليها في هذا القانون ، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس. (224) الطعن رقم 283 لسنة 38 القضائية (1) دعوى "وقف السير في الدعوى" "سقوط الخصومة". ضرائب "دعوى الضرائب" "وقف السير فيها". الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 292 مرافعات سابق. اختلافه في نطاقه ومناطه عن أحكام الوقف طبقاً للقانونين. 690 لسنة 1954 و104 لسنة 1958. وقف الدعوى اتفاقاً. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون…

