دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الجوهري ". جمعيات. قانون.
الموجز
وجوب إتباع قانون الجمعية التعاونية الزراعية في تحديد كيفية كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية وطريق إسقاطها. فصل العضو منها لا يكون إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية دون غيرها. المواد ٣٣/ج، ٣٧، ٤٧ من قانون التعاون الزراعي الصادر بق ١٢٢ لسنة ١٩٨٠.
القاعدة
أن قانون الجمعية التعاونية الزراعية هو - دون غيره - الذي يُحدد طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية ويرسم طريق إسقاطها وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص، وقد تأكد ذلك بما نُص عليه في المادة ٣٣ من القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۱ على أنه "تزول العضوية في الحالات الآتية : (أ)... (ب)... (ج) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية"، وفي المادة ٣٧ منه على أنه "تعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناءً على دعوة مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية:... (6) النظر في فصل من تنطبق عليه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلي"، وفى المادة ٤٧ من ذات القانون على أنه "يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك ما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية طبقًا لهذا القانون ولائحته التنفيذية"، فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن فصل العضو من الجمعية التعاونية لا يكون إلا بقرارٍ يصدر من الجمعية العمومية لها دون غيرها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نـــــــــــائب رئيـــــــــس المحكمــــــــة " وعضوية السادة القضاة / حاتم عبد الوهاب حموده و عادل عبد الحميد سامح صبري عياد و أحمد أيمن بشير " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــوبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الشيمي.وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من رجب سنة 1447 ه الموافق 22 من…

