شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۱۲۱۱۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۷/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول . مثال
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


   باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 الثلاثاء( هــ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــــاوي               نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــوبـــــــي                محـمـــــــــــد علي طنطــــــــاوي

                                  عبد الحمــــــــيد جـــــــابــــــــــر                مصطفــــــــــــــــى حــــــســـــــــــن

                                                    " نــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة "

                                                                              

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نايل .

وأمين السر السيد/ محمد دندر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1447 هـــــ الموافق 8 من يوليو سنة 2025 م.

 

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:


في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12110 لسنة 94 القضائية .

المرفوع مـــــن:

1- ................... .                                                      

2- ................... .                                                     " محكوم عليهما "

 

ضــــــــــد

1- النيـــــــــــــــــــابــــة العــــــــــامـة .

2- ...................  .                                               " المدعي بالحق المدني "

                                                                              " مطعون ضدهما "

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ................... (طاعن) ، 2- ................... (طاعن) ، 3- ................... في القضية رقم ....... لسنة ....... جنايات قسم ثان ....... والمقيدة برقم ....... لسنة ....... كلي جنوب ........ بأنهم في يوم 18 من يونيه سنة 2023 بدائرة قسم ثان ....... - محافظة ........

المتهمون جميعاً :

- سرقوا المجني عليه ...................  كرهاً عنه حال تواجده بإحدى الطرق العامة بمدينة ....... بأن قام المتهم الأول والثاني بإشهار أسلحة بيضاء في وجهه وقاموا بالتعدي عليه بها ، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته وإعدام إرادته وبث الرعب والخوف في نفسه والاستيلاء على المبالغ النقدية خاصته المبينة قدراً بالتحقيقات ، حال وجود المتهم الثالث بمسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمان الأول والثاني :

- أحرزا أسلحة بيضاء ( مطواة وكتر) بدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية والمستخدمين في الجريمة محل الاتهام السالف على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه ...................  – بوكيل عنه محام - مدنيا قبل المتهمين جميعاً بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة جنايات أول درجة قضت بجلسة 2 من مارس سنة 2024 عملاً بالمواد 39/ أولاً ، ثانياً ، 314 ، 315/ أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1  ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبندين ( 5 ، 7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من القانون الأول ، حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث ، بمعاقبة ................... ، ................... ، ................... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم من اتهام وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمت المحكوم عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره مائة ألف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومائتي جنيها أتعاب محاماة .

فاستأنف المحكوم عليهما الأول والثاني هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم ....... لسنة ....... جنايات مستأنف .......

ومحكمة جنايات ....... المستأنفة قضت حضورياً بجلسة 18 من سبتمبر سنة 2024 ، بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنفين بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما من اتهام والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتهما المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من أكتوبر سنة 2024 .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني ................... في 16 من نوفمبر سنة 2024 موقع عليها من الأستاذ / ................. المحامي .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .

المحكمـــــــــــــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، والمداولة قانوناً:

        حيث إن الطاعن ................... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن ................... قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وجاء قاصراً عن بيان وقائع الدعوى وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ومؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها في قضائه ، وكذا الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بالمخالفة لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، معولاً في إدانته على أقوال شهود الإثبات على رغم من تناقضها فضلاً عن عدم تواجد الشاهد الثالث على مسرح الحادث ، كما استند في إدانته على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها للإدانة بمفردها فضلاً عن عدم جديتها وبطلانها ، وهو ما قام عليه دفاعه ، والتفت عن دفاعه ببطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط بدلالة عدم توقيعه عليه ، ولصدوره في غير مجلس القضاء ، مما ينبئ بتلفيق الاتهام وكيديته ، ولم تجبه إلى طلبه سماع شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث ، وأخيراً فقد أغفل الحكم الرد على باقي دفوع الطاعن الجوهرية والتي أبداها بجلسة المرافعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه مما تبناه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضافه من أسباب قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . ولما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح التي دان الطاعن - وآخرين - بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل الحكم للواقعة في حدود الدعوى المطروحة بشأن الأفعال التي أتاها الطاعن في ارتكاب الواقعة مفصحاً عن الدور الذي قام به وقد جاء بصورة وافية ، مما يكون منعي الطاعن على الحكم بالغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى وظروفها وأدلتها لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى تناقضها وعدم تواجد الشاهد الثالث على مسرح الأحداث إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وأن للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم الابتدائي المعدل والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تأخذ بإقرار المتهم بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ، ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ، دون بيان السبب ، كما أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر في الإثبات ، وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابط الواقعة بارتكابه لواقعة السرقة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إقراره ، واطرحه بالأسباب السائغة التي أوردها ، فإن منازعته في هذا الصدد تكون غير مقبولة ، هذا إلى أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط على النحو الذي يثيره بأسباب طعنه لعدم توقيعه عليه ولصدوره في غير مجلس القضاء ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذا بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه مع ترك أثر جروح – وذلك بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح بوصفها الجريمة الأشد بالنسبة لما ارتبط بها من جرائم - طبقاً لنص المادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بموجبها هي السجن المؤبد أو المشدد ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن بالمادة ۱۷ من قانون العقوبات ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة ۱۷ المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة محل الاتهام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح - رغم معاملته بالمادة ۱۷ من قانون العقوبات - ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه – أيضاً - فيما قضى بالنسبة لتهمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وما ارتبط بها من تهمة أخرى وهي " إحراز سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية " المنسوبة للطاعن ، وذلك باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها وبذات المُدة ، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً وذلك عملاً بحكم المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن ................... شكلاً .

ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن / ................... شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها وبذات المدة بالنسبة له وللطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك  .


مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا