وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــد القاضــــي / عــــــــــلاء مدكـــــــور نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــــــة الســــــــادة القضـــــــــاة / محمد يحيى العشماوي ومحمـــــــد مفــــــــــتاح د/ ياســــين تــاج الـــدين وطارق حسام الـــــــــــديننواب رئيـس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فتح الله. وأمين السر السيد / رجب حسين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 12 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

