التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء " . أوراق تجارية . تعويض " دعوى التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى : الخطأ الموجب للتعويض " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون" . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية و التقصيرية والتعويض عنها " . مسئولية " ركن الخطأ " . نقض " رقابة محكمة النقض " .
الموجز
إصدار الشيك . عدم اعتباره وفاءً مبرئاً لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك المستفيد .
القاعدة
أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء ، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً لذمة ساحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و مصطفى حسين مصطفى " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حامد النجار . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 20…

