نقض . طعن في إجراءات الطعن .
الموجز
نقض . طعن في إجراءات الطعن . إغفال الطاعن إيداع صورة رسمية مطابقة للأصلي من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه في أسبابه . قوله بأن الدعوى رفعت بطريق المعااة و لم يسدد رسمها . لا يشفع له .
القاعدة
لا يعتد بقول الطاعن إنه لم يستطع الحصول على صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه استناداُ إلى أن الدعوى رفعت بطريق المعافاة و لم يسدد رسمها إذ ليس هذا بشافع له في التخلف عن إجراء جوهرى يوجب القانون القيام به في ميعاد معين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين. (20) القضية رقم 261 سنة 22 القضائية نقض. طعن فى إجراءات الطعن. إغفال الطاعن إيداع صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه. قوله بأن الدعوى رفعت بطريق المعافاة ولم يسدد رسمها. لا يشفع له. لا يعتد بقول الطاعن إنه لم يستطع…

