تحقيق .
الموجز
التأخر في تبليغ حوادث الجنايات . عدم تأثيره على صحة ما تجريه السلطة المختصة من تحقيق .
القاعدة
إن مجرد التأخر في تبليغ حوادث الجنايات إلى سلطة التحقيق المختصة ليس من شأنه أن يؤثر في صحة ما تجريه من تحقيق تلك الحوادث .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين. (104) القضية رقم 1196 سنة 24 القضائية ( أ ) حكم. تسبيبه. دفاع. قول المتهم"وإذا لم تطمئن المحكمة فيمكنها إجراء معاينة". هو ليس بطلب وإنما وجه من أوجه الدفاع التى لا تتطلب رداً خاصاً. (ب) نقض. طعن غير منتج. مثال. (ج) إجراءات. ضبط وتحريز متعلقات الجريمة. عدم مراعاة ما نصت عليه المواد 55 أ.ج وما…

