حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۳۷۸۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.