دعوى "نظر الدعوى .تقديم المستندات او المذكرات "
الموجز
التفات المحكمة عما يقدم لها من مذكرات او مستندات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى لا عيب .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع ان تلتفت عما يقدم من مذكرات او مستندات بعد قفل باب المرافعه في الدعوى
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من إبريل سنة 1986 برئاسة السيد المستشار: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي. (101) الطعن رقم 158 لسنة 52 القضائية (1) دعوى "انعقاد الخصومة" "الخصوم فيها". نقض. الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. انعدامها بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه. "مثال في الطعن بالنقض" (2) دعوى "نظر الدعوى: تقديم المستندات أو المذكرات". التفات المحكمة عما يقدم لها من مذكرات أو مستندات بعد قفل…

