شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " الطعن في الحكم : التمس إعادة النظر : أسبابه : الغش " " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .

الطعن
رقم ۹۷ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٦/۱٤⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحكم الملتمس فيه قد قضى للطاعن بطلباته بناءً على غش وقع منه دون بيان ماهية هذا الغش ومدى خفائه عن المطعون ضدها التى حضرت أمام محكمة الموضوع وكان ذلك محل أخذ ورد بينهما. مؤداه . عدم توافر شروط الالتماس . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الحكم المستأنف الملتمس فيه قد قضى للطاعن بطلباته بناءً على غش وقع منه أثر في هذا الحكم دون بيان ماهية هذا الغش ومدى خفائه عن المطعون ضدها التى حضرت بشخصها وبوكيل عنها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والذى كان محل أخذ ورد بين طرفى الدعوى وكان في وسعها تبيان هذا الغش إن كان وفى مركز يسمح لها بمراقبة تصرفات خصمها الأمر الذى لا تتوافر معه شروط الالتماس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الالتماس شكلاً وقضى لها بطلباتها فإنه يكون معيباً .

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة الأحوال شخصية ـــــــــــ برئاسة السـيـــد القاضـــى / مـــوســـــــى محمــــــد مرجــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صـــلاح الديــن وجــدى ، عثمــــــان مكـــــــــرم تــــــوفيـــــــــــــق حسام حسيــــــــــــــــــن الديــــــــــــب و عبد المنعــم إبراهيم الشهـاوى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / محمد جمال الدين . وأمين السر السيد / هانى مصطفى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي . في يوم الثلاثاء 9 من رمضان سنة 1437…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا