حكم " الطعن في الحكم : التمس إعادة النظر : أسبابه : الغش " " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحكم الملتمس فيه قد قضى للطاعن بطلباته بناءً على غش وقع منه دون بيان ماهية هذا الغش ومدى خفائه عن المطعون ضدها التى حضرت أمام محكمة الموضوع وكان ذلك محل أخذ ورد بينهما. مؤداه . عدم توافر شروط الالتماس . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الحكم المستأنف الملتمس فيه قد قضى للطاعن بطلباته بناءً على غش وقع منه أثر في هذا الحكم دون بيان ماهية هذا الغش ومدى خفائه عن المطعون ضدها التى حضرت بشخصها وبوكيل عنها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والذى كان محل أخذ ورد بين طرفى الدعوى وكان في وسعها تبيان هذا الغش إن كان وفى مركز يسمح لها بمراقبة تصرفات خصمها الأمر الذى لا تتوافر معه شروط الالتماس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الالتماس شكلاً وقضى لها بطلباتها فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة الأحوال شخصية ـــــــــــ برئاسة السـيـــد القاضـــى / مـــوســـــــى محمــــــد مرجــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صـــلاح الديــن وجــدى ، عثمــــــان مكـــــــــرم تــــــوفيـــــــــــــق حسام حسيــــــــــــــــــن الديــــــــــــب و عبد المنعــم إبراهيم الشهـاوى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / محمد جمال الدين . وأمين السر السيد / هانى مصطفى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي . في يوم الثلاثاء 9 من رمضان سنة 1437…

