الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخيانة أمانة . تبديد . جريمة . " أركانها " . إثبات . " إثبات بوجه عام " . " إعتراف " . " أوراق " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۱٤۳٥ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۲۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول