أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلي: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير " " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ". نقض " شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض: تمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقض ".
الطعن
رقم ۱٥٦۰٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.