رشوة . جريمة . " أركانها ".
الموجز
دفع مبلغ الرشوة مباشرة إلى المجنى عليه أو عن طريق وسيط سيان في تكامل أركان الجريمة .
القاعدة
يستوى لتكامل أركان جريمة الرشوة أن يكون دفع مبلغ الرشوة قد تم مباشرة إلى المجنى عليه أو عن طريق وسيط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من إبريل سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام. (114) الطعن رقم 2144 لسنة 36 القضائية (أ) رشوة. موظفون عموميون. مكلفون بخدمة عامة. المكلف بخدمة عمومية: هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع، ولو لم يكن عن طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين، ما دام قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف. عضوية الاتحاد الاشتراكي…

