إصلاح زراعي . منفعة عامة .
الموجز
تخصيص جزء من الأراضي الزراعية للمنفعة العامة لا يفقدها بالنسبة إلى حائزها صفتها كأرض زراعية . ما دام أنها لم تستحدم بعد في الغرض العام الذى خصصت من أجله .
القاعدة
إن تخصيص جزء من الأراضى الزراعية للمنفعة العامة لا يفقدها بالنسبة إلى حائزها صفتها كأرض زراعية ما دام أنها لم تستخدم بعد في الغرض العام الذى خصصت من أجله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من إبريل سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام. (114) الطعن رقم 2144 لسنة 36 القضائية (أ) رشوة. موظفون عموميون. مكلفون بخدمة عامة. المكلف بخدمة عمومية: هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع، ولو لم يكن عن طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين، ما دام قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف. عضوية الاتحاد الاشتراكي…

