إعدام. عقوبة "تنفيذها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / خـلـف عـبــد الحـافــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويــة الســـادة القضـــاة / نـادر جويلــي محمــــد كمـال قنــديــلحــازم رشيـــد كيلانــي ولـــيـــد كـــامــــلنـــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عادل عيسى.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من ذو الحجة سنة 1446هـ الموافق 11 من يونية سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9556 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ…

