إثبات " الإقرار " . أحوال شخصية . إرث .
الموجز
إستخلاص الحكم المطعون فيه إسلام المورث إستناداً إلى إقراره أمام القضاء في سنة 1959 بأنه أسلم في سنة 1951 ، وأن هذا الاقرار ينتج أثره باعتباره مسلماً منذ سنة 1951 . استخلاص موضوعي سائغ لدلالة الإقرار مما يستقل به قاضي الموضوع .
القاعدة
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم . . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان في 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل في سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (62) الطعن رقم 44 لسنة 40 ق "أحوال شخصية" (1، 2، 3، 4، 5) إثبات "الإقرار". أحوال شخصية. إرث. (1) استخلاص الحكم المطعون فيه إسلام المورث استناداً إلى إقراره أمام القضاء في سنة 1959 بأنه أسلم في سنة 1951، وأن هذا الإقرار ينتج أثره باعتباره مسلماً منذ سنة 1951. استخلاص موضوعي سائغ لدلالة…

