إكراه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" "سلطتها في تقدير توافر القد الجنائي".
الطعن
رقم ۹٥٥٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.