نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " المصلحة في الطعن ".
الموجز
اختصام الطاعن بصفته للمطعون ضده رابعًا رغم القضاء نهائيًا بعدم قبول اختصامه في الاستئناف لعدم أهليته للتقاضي. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمطعون ضده رابعًا وذلك لعدم أهليته للتقاضي بعد الحكم عليه بعقوبة الجناية واختصامه لشخصه دون القيم عليه، وإذ ارتضى الطاعن بصفته هذا القضاء بالنسبة للمطعون ضده رابعًا ولم تحوِ صحيفة الطعن نعيًا على هذا القضاء، وحاز الحكم في هذا الشق من قضائه قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن بصفته مصلحة في اختصام المطعون ضده رابعًا في الطعن بالنقض، بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الاثنين ( و ) المدنيةبرئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نـــــــــــائب رئيـــــــــس المحكمــــــــة "وعضوية السادة القضاة / حاتم عبد الوهاب حموده و عادل عبد الحميد سامح صبري عياد و أحمد أيمن بشير " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــوبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الشيمي.وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من جمادى الأولى سنة 1447 ه الموافق 27 من أكتوبر سنة 2025…

