دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة، والمصلحة". دفوع "الدفوع الشكلية: ماهيتها: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع" "الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات: اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات".
الطعن
رقم ۱۹۲۲۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.