وكالة . عقد .
الموجز
المتعاقد مع الوكيل . ضرورة تثبيته من قيام الوكالة ومن حدودها . التصرف المبرم دون نيابة . عدم انصراف أثره إلى الأصيل سواء علم المتعاقد مع الوكالة أنه يعمل دون نيابة أو لم يعلم .
القاعدة
الأصل في قواعد الوكالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها ، و له في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره . و إن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى في ذلك أن يكون الغير الذى تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من إبريل سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل. (107) الطعن رقم 22 لسنة 38 القضائية (1) أعمال تجارية. وكالة. ملكية. "الملكية الأدبية والفنية". العمل الفني لا يندرج ضمن عروض التجارة. هو عمل مدني تحكمه - عند الإنابة - قواعد الوكالة. المنتج نائب قانوني عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر الفيلم واستغلاله. م 34 ق 354 لسنة 1954. زوال تلك النيابة إذا…

