دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خـلـــــــف عـبــد الحـافــظ نـائـــب رئيـــس المحكمـةوعضوية الســـادة القضـــاة / نــادر جويلـــي محمــــد كمــال قنــديـــــــلحـــازم رشيـــد كيـلانـــــــي ولـــيــد كـــامـــلنـــــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عادل عيسى.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 11 من يونية سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1857 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن................... "…

