نقض . طعن . إجراءات الطعن .
الموجز
نقض . طعن . إجراءات الطعن . عدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن و صورة من الحكم في الميعاد . بطلان الطعن . المادة 432 مرافعات .
القاعدة
متى كان الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 مرافعات من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن و صورة من الحكم في خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير به فإن ذلك يترتب عليه بطلان الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ أحمد العروسى المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. الطلبان رقما 38 و88 سنة 23 القضائية "رجال القضاء" (3) ( أ ) حكم. طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أو طلب تفسير الحكم. إجراءات هذا الطلب. وجوب تمامها بالأوضاع والاجراءات المقررة فى المواد 429 وما بعدها…

