مواد مخدرة. سلاح. ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". عقوبة "توقيعها". طعن "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ۷٦٥۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.