رشوة . موظفون عموميون. مكلفون بخدمة عامة .
الموجز
المكلف بخدمة عمومية : هو كل شخص يقوم بخدمة لصالح المجتمع ، ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين ، ما دام قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف . عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي وإن تكن بالاختيار الشخصي ، إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفا بالخدمة للقادرين على الوفاء بها . عضو اللجنة التى شكلها المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي العربي بمحافظة الاسكندرية لتصفية الإقطاع والمختص بمكتب شئون الفلاحين الموكول إليه بحث الشكاوى المتعلقة بالفلاحين ومخالفات التهرب من قوانين الإصلاح الزراعي وتحقيقها . اعتباره مكلفا بخدمة عامة .
القاعدة
من المقرر أن المكلف بالخدمة العمومية هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح الجتمع و لو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين ما دام أن هذا الشخص قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف . و لما كانت منظمات الإتحاد الإشتراكى العربى ، و من بينها المكاتب التنفيذية هى الموكول إليها تنفيذ الإختصاصات المنوطة به بما في ذلك القضاء على آثار الإقطاع ، و هو ما من شأنه التحرى عن تهريب الأراضى الزراعية و الكشف عن صور الإنحرافات المختلفة ، و يتم ذلك عن طريق أعضاء هذه المكاتب ، و كانت عضوية الإتحاد الإشتراكى العربى و إن تكن بالإختيار الشخصي إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها . و لما كان من عرضت عليه الرشوة عضواً باللجنة التى شكلها المكتب التنفيذى للإتحاد الإشتراكى العربى بمحافظة الإسكندرية و الخاصة بتصفية الإقطاع ، متخصصاً بمكتب شئون الفلاحين و من إختصاصه بحث كافة الشكاوى المتعلقة بالفلاحين و بحث مخالفات التهرب من قوانين الإصلاح الزراعى و تحقيقها على ما أورده الحكم المطعون فيه إستناداً إلى الكتاب الصادر من الإتحاد الإشتراكى العربى بمحافظة الإسكندرية ، فإنه بذلك يقوم بخدمة عامة يباشرها بتكليف ممن يملكه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من إبريل سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام. (114) الطعن رقم 2144 لسنة 36 القضائية (أ) رشوة. موظفون عموميون. مكلفون بخدمة عامة. المكلف بخدمة عمومية: هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع، ولو لم يكن عن طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين، ما دام قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف. عضوية الاتحاد الاشتراكي…

