شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

رشوة . موظفون عموميون. مكلفون بخدمة عامة .

الطعن
رقم ۲۱٤٤ لسنة ۳٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۷/۰٤/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۸
رقم القاعدة
۱۱٤

الموجز

المكلف بخدمة عمومية : هو كل شخص يقوم بخدمة لصالح المجتمع ، ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين ، ما دام قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف . عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي وإن تكن بالاختيار الشخصي ، إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفا بالخدمة للقادرين على الوفاء بها . عضو اللجنة التى شكلها المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي العربي بمحافظة الاسكندرية لتصفية الإقطاع والمختص بمكتب شئون الفلاحين الموكول إليه بحث الشكاوى المتعلقة بالفلاحين ومخالفات التهرب من قوانين الإصلاح الزراعي وتحقيقها . اعتباره مكلفا بخدمة عامة .

القاعدة

من المقرر أن المكلف بالخدمة العمومية هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح الجتمع و لو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين ما دام أن هذا الشخص قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف . و لما كانت منظمات الإتحاد الإشتراكى العربى ، و من بينها المكاتب التنفيذية هى الموكول إليها تنفيذ الإختصاصات المنوطة به بما في ذلك القضاء على آثار الإقطاع ، و هو ما من شأنه التحرى عن تهريب الأراضى الزراعية و الكشف عن صور الإنحرافات المختلفة ، و يتم ذلك عن طريق أعضاء هذه المكاتب ، و كانت عضوية الإتحاد الإشتراكى العربى و إن تكن بالإختيار الشخصي إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها . و لما كان من عرضت عليه الرشوة عضواً باللجنة التى شكلها المكتب التنفيذى للإتحاد الإشتراكى العربى بمحافظة الإسكندرية و الخاصة بتصفية الإقطاع ، متخصصاً بمكتب شئون الفلاحين و من إختصاصه بحث كافة الشكاوى المتعلقة بالفلاحين و بحث مخالفات التهرب من قوانين الإصلاح الزراعى و تحقيقها على ما أورده الحكم المطعون فيه إستناداً إلى الكتاب الصادر من الإتحاد الإشتراكى العربى بمحافظة الإسكندرية ، فإنه بذلك يقوم بخدمة عامة يباشرها بتكليف ممن يملكه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 25 من إبريل سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام. (114) الطعن رقم 2144 لسنة 36 القضائية (أ) رشوة. موظفون عموميون. مكلفون بخدمة عامة. المكلف بخدمة عمومية: هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع، ولو لم يكن عن طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين، ما دام قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف. عضوية الاتحاد الاشتراكي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا