نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــد القاضــــي / عـــــــــلاء مدكــــــــــور نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويــــــة الســـــادة القضـــــــاة / محمد يحيـى العشماوي ومهــــــاب حمــــــــادد / ياسين تاج الديــــن وطارق حسام الديــــــــــــــننــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد فتح الله . وأمين السر السيد / رجب حسين .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 12 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي…

