نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــسن حــمــزة و تـــــــامـــــر عــــابــــديـــن نـــائبــي رئيـــس المحكمـــة أحــــمـــــــد شــــنـــــــــــــن و شـــــريــــف الـــــزنـــــــــــد وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء عابد . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 25 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

