نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محــمـــد خليفــــــة الــبــــــــري نائـــــــب رئــيس المحكمــــة وعضوية الســـادة الـقــضاة / أحـــمـــــد كــــمـــال حــــمدي ، أحمــــد حسين عبد الحميدد. هــشـــــام قرشي محمد و مــحـــمــد عــلـي إســــماعيل " نـــــــواب رئـــــــــيس المحـكمـة "وبحضور رئيس النيابة السيد/ عمرو الشهاوي.وأمين السر السيد/ عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من رجب سنة 1447 ه الموافق 23 من ديسمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتـي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3114 لسنة 92 ق.المرفوع…

