حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هـــــــــــــــــــــــــادي عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــاس ، سامــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــروان هشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــــى و أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــد نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد نوفل.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9912 لسنة 95 القضائية.المرفوع مــــن: …. " المحكوم عليه " ضـــــــــدالنيابة…

