الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)عقوبة "العقوبة الأصلية" "العقوبة التكميلية" "عقوبة الجرائم المرتبطة". مراقبة الشرطة. محكمة الإعادة. قانون "تفسيره". نقض "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه" حكم "تسبيبه. تسبيب. غير معيب".الطعنرقم ۸٤٦٤ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٦/۱۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول